عنوان الفتوى: الوساطة في البيع بين عميلين في بلدين مختلفين

2008-11-01 00:00:00
هل يجوز لشخص أن يتوسط بين عميلين في بلدين مختلفين لبيع أو شراء سلعة ما حلال بمقابل دون أن يكون للوسيط رأس مال أو أي جهد غير الوساطة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتوسط بين البائع والمشتري يعرف الفقه بالسمسرة وهي عمل مباح شرعا إذا كان العمل المتوسط به مباحا وانتقت الجهالة في الأجرة، وراجع للمزيد من ذلك الفتوى رقم: 55037، والفتوى رقم: 5391.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت