الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أولاد الزوجة الثانية أكثر من أولادك وهذا ما يجعل حظهم في الميراث أكثر من حظكم، فالتقسيم في مثل حالتكم أن يقسم ثمن البيت بين الزوجتين بالتساوي، وإذا لم يكن للميت ورثة غير من ذكرت فإن باقي المال يقسم بين مجموعة الأولاد للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، وقال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وتقسيم العقار أما أن يحصل بالتراضي بين الورثة على صيغة معينة أو بالاقتراع أو باستغلالهم العقار بالتناوب حسب أنصبتهم في التركة.
والأولى بكم أن تحرصوا على حسن العلاقة بأهلكم والتسامح معهم وأن تستشيروهم في الموضوع ، فإن اتفقتم على شيء فيه مصلحة الجميع فذاك.. وإن لم تتفقوا على شيء من ذلك فإن الاقتراع يكون متعيناً، ولا بد من الرجوع فيه إلى المحاكم الشرعية لتقسيم العقار بينكم بإنصاف أو يباع ويقسم ثمنه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 66593، والفتوى رقم: 98477.
والله أعلم.