الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن تشتري والدتك حصص الورثة البالغين الراشدين، سواء أكانوا أبناءها أو أبناء زوجها، أما شراء حصص أبنائها القاصرين فلا يصح، فليس لها ولاية على مال القاصر ولا يصح تصرفها في ماله ببيع ولا شراء، وإنما هذا مسؤولية ولي القاصر، وانظر في من يلي القاصر الفتوى رقم: 28545 .
فإذا رأى ولي القاصر أن بيع حصته خير له جاز، هذا وإذا كان ولي اليتيم لا يصح أن يشتري مال يتيمه لنفسه في قول أكثر أهل العلم إلا في حالة ما إذا كان يعود بالخير والمنفعة على اليتيم، وبشروط مقدرة فكيف بمن لا ولاية له عليه.
والحاصل أن على الأم رد حصص القصر وتسليمها إلى الولي أو الوصي أو الحاكم الشرعي إن لم يوجد ولي ولا وصي.
والله أعلم.