عنوان الفتوى: المتاجرة في السوق من خلال قرض من شركة الوساطة

2008-11-08 00:00:00
أنا أتاجر في السوق العالمي لتجارة العملات وهناك بعض النقاط التي أريد أن أستوضح من فضيلتكم جوازها أو عدم جوازها ولكن قبل ذلك أريدك أن تعلم أن النقاط التي سأسألك عنها كلها تتم في ظل توافر (التماثل والتقابض وعمليات الإقراض التي تحدث حقيقية وليست وهمية أو على الورق) علما بضيق الوقت وحرصا على عدم تضييعه تكفيني الإجابة على كل نقطة بلا حرج أو لا يجوز وجزاكم الله عني كل خير. ، المتاجرة في السوق العالمي لتبادل العملات تتم من خلال شركة وساطة وشركة الوساطة هذه تؤمن لي لكل صفقة قرضا من البنك بقيمة 10000 من العملة المختارة (الفائدة سأتحدث عنها لاحقا وليست هي موضوعي هنا)، ولكن ما أريد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقرض المقدم من شركات الوساطة غير جائز لأنه قرض جر نفعاً، والنفع هو مبلغ العمولة التي يتقاضاها الوسيط، فإنه ما أقرضك إلا ليتوصل إليها، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 48051.

وإذا كانت شركة الوساطة تقترض بالربا فهذا سبب آخر لعدم جواز أخذ القرض منها لما في ذلك من الإقرار على الربا، وعلى هذا فلا يجوز التعامل في تجارة العملات بهذه القروض بل لابد بالإضافة إلى الشروط المعروفة أن يتم التعامل بما تملكه من رأس المال، وما دام هذا القرض غير جائز ابتداءً كما تقرر فلا أثر لأخذ المبلغ (50 دولار) أو عدم أخذه.

أما السؤال الثالث فقد ذكرنا آنفاً عدم جواز أخذ هذه القروض لأنها قرض يجر نفعاً، أما حكم العمولة فهي جائزة إذا كان دور الوسيط قاصراً على توفير الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولة محددة مع قيامك بدفع قيمة الصفقة كاملة..

 والخلاصة أن التعامل بالطريق المذكور لا يجوز لاشتماله على عدة محاذير منها قرض جر نفعاً ويكفي ذلك في الكف عنها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت