الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخطوبة إن كانت بمعنى التماس النكاح وطلبه من طرف الرجل والموافقة من ولي المرأة فهذه لا تسمى نكاحا ولا تترتب عليها أحكامه، وتعتبر المرأة في هذه الحالة أجنبية من خطيبها حيث تحرم عليه الخلوة بها أو مراسلتها ومن باب أولى معاشرتها حتى يتم عقد النكاح الصحيح المكتمل للشروط والأركان، وإن كانت الخطوبة بمعنى عقد النكاح بأركانه من وجود ولي وشاهدي عدل ومهر إلى آخر الأركان والشروط المفصلة في الفتوى رقم: 7704، فتترتب عليها أحكام النكاح الصحيح، وراجع الفتوى رقم: 38423.
وإعلان النكاح وإشهاره من مستحبات النكاح وليس من أركانه ولا شروطه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27294.
والله أعلم.