الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الزوجة على زوجها معاشرتها بالمعروف وإعفافها فلا يطيل السفر عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها أو لاشتغاله بمهم مثل تحصيل نفقة ونحو ذلك، وبالتالي فنقول إن الزوج المذكور لا يأثم في عدم استقدام زوجته قبل مضي ستة أشهر على سفره خصوصاً كونه لم يتوفر على تجهيز بيت الزوجية، فينبغي لزوجته الصبر عليه ومراعاة ظروفه، فإن مضت ستة أشهر وحصل على ما يطلبه ولم ترض بتأخره فعليه أن يستقدمها إليه خصوصاً إذا وجد من أقاربه من يتبرع بمسكن مجهز، فإن لم يستطع استقدامها فليسافر إليها ولو مدة قصيرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 41508.
والله أعلم.