عنوان الفتوى: حق الزوجة في ألا يطيل زوجها السفر عنها

2008-11-15 00:00:00
ما حكم سفر الزوجة إلى الزوج مع العلم بأن الزوج سافر بعد الزواج بشهر تقريبا وحيث إنهم تزوجوا بدون تجهيز البيت واتفقا على أنهم يجهزون البيت (من أثاث وغيره من التجهيزات الأساسية) بعد الزواج وسافر الزوج وبعد ثلاثة شهور طلبت الزوجة منه أن يدعوها للسفر معه ولكنه طلب منها أن تصبر إلى أن يتم تجميع مبلغ من المال لتجهيز البيت، ولكنها تطلب من زوجها بشدة أن يدعوها للسفر أولا وبعد ذلك يفتح الله عليه بالرزق في تجهيز البيت.. فهل إذا رفض الزوج دعوة الزوجة يكون فيها معصية لله أو أنها تصبر عاما حتى يتم تجميع مبلغ من المال لتجهيز البيت... مع العلم بأن أحد أقارب الزوج أعطاه بيته ليتم الزواج فيه حتى يفتح الله عليه ويكمل بيته، فأفيدوني؟ جزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق الزوجة على زوجها معاشرتها بالمعروف وإعفافها فلا يطيل السفر عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها أو لاشتغاله بمهم مثل تحصيل نفقة ونحو ذلك، وبالتالي فنقول إن الزوج المذكور لا يأثم في عدم استقدام زوجته قبل مضي ستة أشهر على سفره خصوصاً كونه لم يتوفر على تجهيز بيت الزوجية، فينبغي لزوجته الصبر عليه ومراعاة ظروفه، فإن مضت ستة أشهر وحصل على ما يطلبه ولم ترض بتأخره فعليه أن يستقدمها إليه خصوصاً إذا وجد من أقاربه من يتبرع بمسكن مجهز، فإن لم يستطع استقدامها فليسافر إليها ولو مدة قصيرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 41508.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت