الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السيارة والأموال الأخرى التي تركها الميت تعد تركة يشترك فيها جميع الورثة كما قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}.
ولا يجوز للأم أن تتصرف في التركة ببيع ونحوه حتى تقسم ويأخذ كل وارث حقه، وإذا كان الورثة قصرا فالمنع آكد، وليس للأم ولاية على أموالهم ما لم تكن وصية عليهم، فعندئذ تتصرف في أموالهم بما فيه المصلحة لهم.
وراجع الفتوى رقم: 28545.
والله أعلم.