عنوان الفتوى: الهبة في مرض الموت

2008-11-17 00:00:00
لي عمة ليس لها زوج أو أولاد تمتلك فدان أرض زراعية ونحن أولاد أخيها الوحيد 3 ذكور وثلاثة إناث في آخر أيامها وهى مريضة كتبت الفدان بعقد عرفي للأخ الكبير وأخذ الأرض وباعها لنفسه ما رأى الدين هل حقه على أساس من حكم في ماله ما ظلم؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليعلم السائل أن الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية كما يقول ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا. اهـ.

وعليه، فإذا كان مقصود السائل أن المتوفاة وهبت الأرض لأحد أبناء أخيها فابن الأخ غير وارث من عمته، وبالتالي، فالوصية تصح له في حدود الثلث، وما زاد على الثلث يحتاج إلى إذن من الورثة.

وإذاكانت المتوفاة كلالة وهي من ليس له وارث من أصوله ولا من فروعه فميراثها كله لأخيها وإليه يرجع الإذن في مجاوزة الوصية للثلث من عدمه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 522
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 549
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 601
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 601
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 550
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2963
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 501
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 532
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 522
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 549
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 601
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 601
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 550
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2963
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 501
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت