الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت العملية المسؤول عنها هي عملية قرض -كما يصفها السائل- كأن تقوم الشركة أو البنك بدفع ثمن الكروت إلى البائع ثم تسترد ما دفعته بزيادة من العميل السائل فهذا حرام؛ لأنه قرض ربوي، ولا فرق أن يدفع المبلغ إلى العميل مباشرة أو تدفعه الشركة إلى البائع.
وأما إن كانت عملية بيع بالآجل مع زيادة على الثمن الحال فهذا لا مانع منه بشروط راجعها في الفتوى رقم: 49700.
والله أعلم.