الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما تعطينها إياه على نية الرجوع فيه فلا حرج عليك في عدم رد مقابله إليها سيما وأنها لا ترد إليك أحياناً بعض ما تأخذ منك.
قال صاحب البحر الرائق: رب الدين إذا ظفر من جنس حقه من مال المديون على صفته فله أخذه بغير رضاه. وقد فصلنا القول في مسألة الظفر وكلام أهل العلم فيها في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.