عنوان الفتوى: زوجها يشترط عليها أن تقاطع أهلها إلا أمها

2008-11-20 00:00:00
أبي رجل من رجال الدولة له سكرتير قام أبي بتخصيص قطعة أرض لي أنا وزوجي عن طريق الدولة بعد فترة غير أبي رأيه وسحب قطعة الأرض. زوجي يعتقد أن سكرتير أبي باع قطعة الأرض وقام زوجي برفع دعوى قضائية ضده ومن هنا بدأت المشاكل بين أبي وزوجي وإخوتي على هذا الموضوع أنا الآن في بيت أهلي لا أعرف ماذا أفعل اشترط علي زوجي إن عدت إليه أن لا أرى أهلي عدا أمي لأنها مطلقة من أبي. فما هو الشيء الصحيح الذي أفعله أتبع زوجي أم أهلي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموقف الصحيح هو أن تعودي إلى زوجك، وتحاولي إقناعه بصلة أبيك والصلح بينهما، وإن أصر على منعك من زيارته فلك مخالفته ولو بدون علمه، إذ لا يجوز له منعك من ذلك على الراجح.

وأما مسألة القطعة الأرضية فإذا كان الأب إنما سعى في إيصالها إليكم من الدولة، فليس له الرجوع فيها إذ لا علاقة له بها، وإنما بذل شفاعته فحسب، وبناء عليه فلا حرج على زوجك في مطالبته بها، لكن ينبغي أن يكون ذلك بالتي هي أحسن، إذ يمكنه رفع دعوى قضائية ونحو ذلك دون الخصام والسباب.

وعلى كل فالذي ننصحك به هو مصالحة زوجك والرجوع معه إلى بيته، ومحاولة إصلاح ما بينه وبين والدك بالتي هي أحسن.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 110919، 4171، 31962.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت