الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول زوجك أنت طالق لفظ صريح من ألفاظ الطلاق يترتب عليه وقوع الطلاق بلا شك، وقوله لو صدقت كذا تكونين طالقاً وكنت مصدقة لهذا القول فقد وقع الطلاق أيضاً عند جمهور أهل العلم، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 101161.
ولزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك إذا لم يكن قد طلقك قبل هذا، وما تحصل به الرجعة قد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 30067.
وإذا انقضت عدتك قبل الرجعة فقد حرمتِ عليه، ولا بد من تجديد عقد النكاح بشروطه من ولي ومهر وشاهدي عدل، وإن كان قد طلقك -قبل هاتين الطلقتين- ولو مرة واحدة فقد حرمتِ عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويحصل دخول ، والأولاد - إن وُجدوا - لاحقون به على كل حال، وراجعي الفتوى رقم: 11678.
والله أعلم.