عنوان الفتوى: قال لزوجته لو صدقت كذا تكونين طالقا

2008-11-20 00:00:00
زوجي حلف علي يمين صريح أنت طالق أما الثاني فقال لي لو صدقتي أن أنا قلت هكذا لأخيك تكوني طالقا ووقتها كنت مصدقة ذلك وهذا منذ سنوات، فهل هذا اليمين وقع أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول زوجك أنت طالق لفظ صريح من ألفاظ الطلاق يترتب عليه وقوع الطلاق بلا شك، وقوله لو صدقت كذا تكونين طالقاً وكنت مصدقة لهذا القول فقد وقع الطلاق أيضاً عند جمهور أهل العلم، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 101161.

ولزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك إذا لم يكن قد طلقك قبل هذا، وما تحصل به الرجعة قد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 30067.

وإذا انقضت عدتك قبل الرجعة فقد حرمتِ عليه، ولا بد من تجديد عقد النكاح بشروطه من ولي ومهر وشاهدي عدل، وإن كان قد طلقك -قبل هاتين الطلقتين- ولو مرة واحدة فقد حرمتِ عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويحصل دخول ، والأولاد - إن وُجدوا - لاحقون به على كل حال، وراجعي الفتوى رقم: 11678.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت