عنوان الفتوى: أرسل للتدريب فصرف جزء من العهدة فأجبر على أخذ الباقي

2008-11-22 00:00:00
كنت في دورة تدريبية بالخارج وأعطتني الشركة عهدة مالية كي أصرف منها الإفطار والغداء والعشاء. على أن أقدم فواتير للشركة بقيمة ذلك. ولكني قدمت فواتير الغداء فقط ولم أقدم فواتير الإفطار والعشاء لأن أحيانا كثيرة كنت لا أفطر ولا أتناول العشاء. وعندما رجعت إلى الشركة بفواتير الغداء فقط كان مبلغا صغيرا. ورفض مديري التوقيع عليه بحجة أنه سوف يضر من بعدى في أي دورة تدريبية أخرى لأنه سوف يأخذ مبلغ عهدة مالية صغير أسوة بالمبلغ الذي تم صرفة من قبلي. وأن زملائي السابق إرسالهم فى دورات تدريبية قد صرفوا مبالغ كبيرة وبذلك هم أهدروا مال الشركة؟ وقد طلب مديري عمل فواتير إفطار وعشاء زائدة بحيث يكون مجمعهم وفواتير الغذاء الأصلية التي أحضرتها معي من الدورة لا يتجاوز مبلغ العهدة المالية. معللا ذلك بأن لي متوسط مبلغ فطار وغذاء لم آت بفواتير لهم من حقي أخذها؟ حاولت معه كثيرا جدا يعتمد مبلغ فواتير الغداء فقط ولكنه رفض تماما وقال إنني أضع إدارته فى مكانة مزرية بهذا المبلغ الصغير وأضر من يذهب بعدى إلى دورات تدريبية بأنه سوف يأخذ مبلغا بسيطا جدا أسوة بما صرفته أنا في دورتي. وقد تم اعتماد الفواتير كلها الأصلية والزائدة.والعجب أن بعد هذه الزيادة يقولون إنني موفر للشركة والمفروض آخذ أكثر من ذلك؟! والآن أصبح لى مبلغ زائد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يتضح أن الشركة أعطتك عهدة مالية مشروطة بصرفها في بنود محددة بدليل أنها طلبت منك الفواتير على ما تصرفه بالفعل من تلك البنود، وعلى هذا فإن الواجب هو الوفاء بشرطها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه الألباني.

وبناء على هذا فإنه لا يحق لك إلا ما صرفته بالفعل، ويدخل في ذلك ما دفعت من حسابك الشخصي إذا كنت دفعته بنية الرجوع على الشركة، وما تعلل به المدير لا يسوغ لك أخذ ما زاد على الكلفة الفعلية بل هو غطاء ماكر لصرف مال الشركة في بنود وهمية، وهو من أكل مال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.

فلو كانت الشركة تريد صرف مالها دون حدود لكانت تعطي بدل سفر من غير تقييد بصرفه في بنود خاصة، وفي هذه الحالة لا حرج على العامل في صرف ذلك البدل فيما يشاء لأنه ملك له.

والواجب عليك الآن إعادة ما زاد على صرفك الفعلي إلى الشركة، ولو بطريقة غير مباشرة. وعليك أن تنصح مديرك وتخوفه من عقاب الله، ومن خطر أكل مال الناس بالباطل.

وللمزيد راجع الفتوى رقم: 81104.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 560
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 414
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 759
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 560
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 414
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت