عنوان الفتوى: رفض المرأة أن تسكن ضرتها معها في سكن واحد

2008-11-22 00:00:00
أما بعد أنا أمرأة تزوج زوجي علي وأنا أرفض وبشدة أن أكون أنا وهي في نفس المكان ولا أن تدخل بيتي ولا أدخل بيتها ولكن إن التقينا في مكان ما أسلم عليها أو أرد السلام ولا يدور بيننا أي كلام فهل أكون مذنبة في ذلك أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حقك على زوجك أن يوفر لك مسكناً مستقلاً لا تشاركك فيه غيرك، سواء أكان زوجة أخرى أو غيرها، ولا إثم عليك في مطالبته بذلك.

 قال ابن قدامة: وليس للرجل أن يجمع بين زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما.

 كما لا حرج عليك في عدم مصاحبتها، أو الدخول عليها دون هجران أو قطيعة ، وإن كان الأولى هو التعاون والتآلف وتقوية الأواصر بينكما، لما في ذلك من الراحة النفسية لكما أولا، ولزوجكما، ولأولادكما. وهو ما ننصحكما به.

وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 21818، 52604، 34802.

والله أعلم.


 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت