الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فامتناعها من العودة إليك والإقامة معك حيث تقيم نشوز محرم شرعا، وطاعتك في المعروف أمر أوجب عليها من طاعة أمها، ولا يجوز لها التحدث مع أمها أو مع غيرها في إفشاء سرك، وإذا رغبت في طلاقها لاستحالة العشرة واستحكام الشقاق بينكما فلا حرج عليك، وما دامت حاملا فلها نفقتها؛ لأن الحامل لا تسقط نفقتها بالنشوز، إذا النفقة للحمل لا لها، وكذا إن كان لها في ذمتك شيء من صداقها المقدم أو المؤخر، فيجب عليك أداؤه إليها، ولكن لا ننصحك بالطلاق إلا إذا لم تجد للوفاق سبيلا، لما يترتب عليه من ضياع الأولاد وتشتتهم. فينبغي أن تسعى في حل الخلاف بما تستطيع وتوجيه من له وجاهة عندها أو عند أهلها للتأثير عليها والعدول عن رأيها فذلك خير من الطلاق.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9746، 43642، 113930، 38974، 77367.
والله أعلم.