عنوان الفتوى: زنا بامرأة فهل له أن يتزوج بابنتها

2008-11-24 00:00:00
ما حكم من زنا بامرأة وأراد الزواج من ابنتها، ولو انفصل عقد القران تحل له بعد الزنا وهي على ذمة رجل آخر؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزنا معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن ابتلي به فعليه المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الأستغفار والأعمال الصاحة لعل الله تعالى يمن عليه بالتوبة والقبول.

ومن زنا بامرأة فقد اختلف أهل العلم هل تحرم عليه ابنتها أم لا؟ والراجح أنها لا تحرم عليه وله الزواج بها، كما تقدم في الفتوى رقم: 50722، والفتوى رقم: 44378.

لكنه هذا الرجل الزاني بالأم إذا تزوج ابنتها حرمت عليه الأم بمجرد عقد النكاح على ابنتها، ولا تحل له بعد ذلك مطلقاً إذا فارق ابنتها هذا مذهب جمهور أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 18532.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت