الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان قد طلقها طلقتان فقط وتوفي عنها وهي لا تزال في عدته فإنها ترث من تركته الثمن إن لم يكن له زوجة أخرى تشاركها فيه، وأما ما تقدمه الدولة للقصر فإن كان مستحقاً للميت على الجهة التي تقدم ذلك بأن كان قد اقتطع من راتبه أو نحو ذلك فهو تركة ولها منه ثمنه.
وأما إن كان هبة أو عطية من الدولة أو الجهة التي تقدمه غير مستحق عليها، فمصرفه حيث أمرت الجهة، وليس للزوجة حق فيه إلا أن تعينها الجهة التي تقدمه فيكون لها منه مقدار ما تحدده تلك الجهة.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26659، 39671.
والله أعلم.