عنوان الفتوى: حكم تفضيل أحد الأولاد في العطية لأجل مساعدته لوالده

2001-11-20 00:00:00
كان أبي يملك مصنعا صغيراً وسمعة طيبة وعندما كبر أحد إخوتي أرسله لدراسة مهنة تتعلق في هذا المصنع على حسابه الخاص عاد أخي وبدأ بالعمل مع أبي وطوروا العمل بمال أبي وسمعته، وتعب الاثنان واتفقا أن يكون لكل منهم النصف من المشروع ، بعد فترة وجيزة انضم أخي الذي يلي الأكبر إلى العمل واتفقوا أن يكون لكل منهم الثلث بحجة أن إخوتي يتعبون في العمل علما أن الأب لم يترك العمل فهل هذا جائز وهل يعتبر ظلما لمن يصغرهم من الاخوة ؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية، وقد تقدمت الفتوى بذلك برقم: 6242 ورقم: 5348 ولكن إذا كان بعض الأولاد يقوم بمساعدة الوالد بجهد وعمل لا يقوم به البعض الآخر، فللوالد أن يعطي من يقوم بذلك أجرة المثل، أو يفرض له راتباً، ويمكن أن يجعل له مقابل ذلك نصيباً من المصنع، ولكن يجب أن لا يخرج كل ذلك عن طور المتعارف عليه في مقابل ما يقوم به، فإن خرج عن طور المتعارف عليه في مقابل ما يبذل من جهد كان محاباة في العطية، وهي محرمة بين الأولاد، كما تقدم في الجواب المحال عليه.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت