الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حق الأنثى في الإرث ثابت بحكم من لا يعقب لحكمه وهو الله تعالى،وهذا الحق لا يبطله جريان عرف ولا عادة بعده، وهو ثابت في كل ما تركه المورث ماكينة أو عقارا أو غير ذلك.
وعليه، فنقول للسائل الكريم: هذه الماكينة فيها حق لعماتك، ولا يجوز لك أن تتصرف فيها ببيع ولا غيره، حتى يإذنَّ فيه.
وإنما الواجب عليك هو إعطاؤهن حقهن منها، وإبراء الذمة منه.
والله أعلم.