الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في القرض هو سداد الدين بالعملة التي تم الاقتراض بها، ويجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأن لا يفترقا وبينهما شيء، وهذا من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض، ولا يجوز لصديقك المطالبة بقيمة الفرق في الصرف بين الفترتين لأن طلب الزيادة عند رد القرض من الربا المحرم، ولكن إن طابت نفسك بتعويضه عن ما أصابه من ضرر فلا حرج في ذلك بل يستحب للمقترض أن يحسن القضاء مكافأة منه لجميل صنع المقرض واقتداء به صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5610، 7110، 63519، 66686، 105748.
والله أعلم.