إذا كان الحال كما ذكر فالذى يخص البنت النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والذى يخص الأم السدس فرضا أربعة قراريط والذى يخص الزوجة الثمن فرضا ثلاثة قراريط والخمسة قراريط باقى الأربعة والعشرين قيراطا تخص الأب بطريق التعصيب.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)