عنوان الفتوى: من قال: علي الطلاق لا أفعل كذا ثم فعله

2008-11-30 00:00:00
إذاحلفت وقلت لصديق علي الطلاق ما أفعل كذا ثم فعلت هل الطلاق واقع؟، ثم إذا واقع ماذا أفعل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك علي الطلاق لا أفعل كذا ثم فعلته يترتب عليه وقوع الطلاق عند الجمهور، ولكن لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا كنت لم تطلقها أصلا قبل هذا  أو طلقتها مرة واحدة، مع التنبيه على ضرورة البعد عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق كما تقدم في الفتوى رقم: 58585، والفتوى رقم: 58585.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت