الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تلفظ بطلاق زوجته ثلاثا أو أكثر دفعة واحدة فقد حرمت عليه عند جمهور أهل العلم بما في ذلك المذاهب الأربعة المعروفة، إذا كان وقت الغضب يعي ما يقول، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يحصل دخول ثم يطلقها، أما إذا اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول وقت الطلاق فلا يلزمه شيء، لأنه حينئذ في حكم المجنون. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.