الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تقصد بالسنن الرواتب التي تصلى قبل الفرائض أو بعدها، فقد بينا النوافل المؤكدة وغير المؤكدة في الفتوى رقم: 2116 كما ذكرنا، وأجر من واظب عليها في الفتوى رقم: 10648.
وبينا ما ينبغي الحفاظ عليه من أذكار الصلاة في الفتوى رقم: 50998، وبينا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 1795.
واعلم أن الوضوء لا ينقض إلا بعد فعله، وأما قولك (أو قبله) فكلام لا معنى له، وليس من شرط نقض الوضوء العمد، بل إذا حصل ما ينقض الوضوء عمداً أو خطأ أو نسياناً فقد انتقض الوضوء، ولا نعلم في هذا خلافاً إلا ما قال به بعض أهل العلم من أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا مع العمد وهذا قول مرجوح يرد عليه قياس المس على غيره من الأحداث فإنه لا خلاف في أن نفس وجودها ينتقض به الوضوء.
والله أعلم.