عنوان الفتوى: حكم إيداع المال لدى الصائغ لشراء الذهب به

2008-12-14 00:00:00
ماحكم من تضع مالها عند بائع الذهب وفي كل مرة تزيد عليه ولا تحدد ما تريد شراءه حتى إذا بلغت مبلغا محددا تختار ما تريد لأنها لا تستطيع أن تحتفظ بالمال في بيتها مخافة أن تضيعه فهي تقيده عند الصائغ، وما حكم من تضع مالها عنده وتحدد الجنس لا النوع كما لو كانت حددت قلادة لكن لم تحدد شكلها وإذا اكتمل المبلغ اختارت القلادة التي تريد ونفس الشيء بالنسبة للقرط والسوار؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع أن تضع المرأة مبلغا من المال عند الصائغ حتى إذا بلغ حدا معينا أجرت مع الصائغ عقد بيع بقدر ذلك المال مع قبض العوضين في مجلس العقد.

ولا فرق في ذلك بين أن تذكر له النوعية التي ترغب في شرائها في المستقبل أو لا تذكرها، المهم أن لا يكون هناك عقد بيع .

لكن إن كان المقصود في الصورة الثانية أنها تقوم بشراء قلادة أو قرط  ونحو ذلك دون تحديد شكلها دون قبض فهذا محذور من جهتين:

الأولى: بيع الذهب بالنقد آجلا.

والثاني: الجهالة في المبيع.

وراجعي الفتوى رقم: 100033 .

والله أعلم.


 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 558
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 757
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 558
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت