الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة داخله فيما يعرف بثمن الجاه وهي بذل شخص جاهه ومعرفته في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه، وهل يجوز لمن بذل جاهه أن يأخذ على ذلك أجراً فيه خلاف وتفصيل عند أهل العلم راجعه في الفتوى رقم: 46427.
وسبيل التوبة عند القول بالمنع هو رد المال إلى صاحبه.
والله أعلم.