عنوان الفتوى: حُكمُ أخذ المالك متعلقات المستأجر الذي لم يدفع الإيجار

2008-12-15 00:00:00
عين مؤجرة و لم يدفع المستأجر قيمة الإيجار لمدة ثلاث سنوات ثم ترك العين و فيها بعض من متعلقاته والآن يطالب بهذه المتعلقات والمالك يرفض رد متعلقات المستأجر تعويضا عن إيجار الثلاث سنوات، ما حكم الشرع في رد فعل المالك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق مالك العقار أن يمتنع عن تسليم هذه المتعلقات حتى يدفع له المستأجر المماطل الأجرة كاملة ويعد هذا من باب الظفر بالحق وتراجع بشأن هذه المسألة الفتوى رقم: 28871.

وإذا أمكن رفع القضية إلى الحاكم الشرعي ليرد الحق إلى أهله فهذا هو المتعين فعله، وإن كان لا يمكن ذلك فللمالك أن يأخذ من هذه المتعلقات بقدر حقه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت