الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق مالك العقار أن يمتنع عن تسليم هذه المتعلقات حتى يدفع له المستأجر المماطل الأجرة كاملة ويعد هذا من باب الظفر بالحق وتراجع بشأن هذه المسألة الفتوى رقم: 28871.
وإذا أمكن رفع القضية إلى الحاكم الشرعي ليرد الحق إلى أهله فهذا هو المتعين فعله، وإن كان لا يمكن ذلك فللمالك أن يأخذ من هذه المتعلقات بقدر حقه.
والله أعلم.