الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في نقاط:
الأولى: ليس صحيحاً بالمرة أن عمل البنوك الإسلامية المنضبطة بضوابط الشريعة كعمل البنوك الربوية، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4335، 8114، 35448.
الثانية: يحرم على أخيك العمل في البنك الربوي ويجب عليه التوبة إلى الله وترك العمل فوراً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 1009.
الثالثة: الاقتراض بالفائدة قليلة أو كثيرة حرام شرعاً، ومحاولة أخيك هذه في التخلص من الربا غير صحيحة بل أوقعته في عقد ربوي آخر... فالقرض عقد ربوي والوديعة في البنك الربوي قرض ربوي من طرف صاحب الوديعة للبنك، وما يحصل عليه صاحب الوديعة من فائدة يجب التخلص منها بصرفها في وجوه البر ولا يحل لصاحب الوديعة الانتفاع بها في مصالحه لا بدفع فائدة ولا غير ذلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 104039.
والله أعلم.