الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة لا تصح لأن الموظف المستحق للسيارة والتي لا يملك ثمنها إما أن يبيع السيارة للشخص الآخر وإما أن يقترض منه ثمنها، وفي كلا الحالين لا يصح هذا التصرف فهو إما أنه يبيع ما لا يملك الآن أو يقترض بشرط فائدة تعود على المقترض وهذا ربا.
وهنا طريقة شرعية يمكن أن يستفيد منها مثل هذا الموظف وهو أن يدخل مع الشخص صاحب رأس المال في عقد سلم ويتفق معه على ثمن أكثر من الثمن الذي سيشتري به الموظف السيارة ثم إذا استلم الموظف السيارة سلمها لصاحب رأس المال ليبيعها أو لينتفع بها كيف أراد.
ويجب في هذه الطريقة الالتزام بشروط وضوابط عقد السلم، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 11368.
والله أعلم.