الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقاعدة المقررة في هذا الباب هي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم، وعليه فلا حرج في تناول ما اشتمل على المادة المذكورة، ما لم يثبت أنها مأخوذة من حيوان محرم كالخنزير، أو من حيوان مباح لم يذك ذكاة شرعية، أو يغلب ذلك على الظن.
والله أعلم.