الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن فرض البنت عند انفرادها هو النصف -كما ذكر السائل الكريم- لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وإذا لم يكن للميت قريب صاحب فرض، فإن النصف الآخر يكون لأقرب عاصب، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وإذا لم يكن له عاصب رد الباقي على البنت، وبذلك تحوز مال أبيها كله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36002.
والله أعلم.