عنوان الفتوى: ماتت عن أخت وبنتي أخ وأولاد عم
2001-11-22 00:00:00
ماتت وتركت أختاً شقيقة وبنتي أخ شقيق وأولاد عم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللأخت الشقيقة النصف، والباقي لأولاد العم تعصيباً، ولا شيء لبنتي الأخ الشقيق، لكونهما ليستا من أصحاب الفروض، ولا من العصبات.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)