الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بالفائدة المشترطة في عقد القرض محرم بإجماع أهل العلم، وليس رأيا للجمهور أو الأغلبية، وإذا كان السائل يريد أن ينفذ مشروعا ويحتاج إلى رأس مال ولم يجد من يقرضه قرضا حسنا فليدخل مع صاحب رأس المال في عقد مضاربة بالضوابط الشرعية، ولا يجوز معها ضمان رأس المال.
وراجع في المضاربة وشروطها الفتوى رقم: 104339 .
وفي المضاربة الشرعية لا يتصور أن يؤول المشروع إلى ملك العامل فيه إلا أن يهب المالك رأس المال إلى العامل، وغير ذلك يبقى رأس المال ملكا لصاحبه وللعامل نصيبه من الربح فقط .
والله أعلم.