الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في مسألتين:
الأولى: حكم إجارة المؤجر وهذا جائز إذا كان في مدة الإجارة الأولى، وكانت المنفعة مثلها أو دونها في الضرر، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 46144.
الثانية: إذا أراد السائل تأجير الأرض المشغولة بزرعه فيجوز، لكن على أن تكون المدة بعد أخذه للزرع أي يؤجرها لمدة تبدأ من انتهاء حصاد ما عليها، لأن إجارة الأرض المشغولة بالزرع لا تصح.
والله أعلم.