عنوان الفتوى: علق طلاق امرأته على شيء ففعلته وهي ناسية

2008-12-28 00:00:00
أنا طلقت زوجتي من قبل طلقتين وفي الثالثة علقت الطلاق بشيء بألا تفعله ففعلته وهي ناسية وكنت في نفس الوقت أقصد تهديدها ولا أقصد طلاقها وفي كلامي بخصوص تعليق الطلاق نسيت إن كنت قد قلت سوف تكونين طالقا أم قلت سوف أطلقك فما هو الجواب؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسواء قلت لزوجتك إذا فعلت كذا سوف تكونين طالقا أو سوف أطلقك وفعلته؛ فإن قصدت بما قلته الوعد بالطلاق فقط لا تعليقه فلا شيء عليك إذا لم تف بوعدك وتطلقها.. وإن قصدت تعليق الطلاق وأنها إذا فعلت ذلك الشيء يقع الطلاق وفعلته، فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم ولو قصدت تهديدها.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113002، والفتوى رقم: 51788.

وعلى افتراض أنك قصدت بما صدر منك تعليق الطلاق على فعل معين وفعلته زوجتك نسياناً، ولو كانت ذاكرة لتعليقك لما فعلته فلا يلزمك طلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 80271.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 814
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 809
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12336
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11080
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 799
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1012
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 677
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 729
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 814
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 809
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12336
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11080
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 799
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1012
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 677
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت