عنوان الفتوى: لا تعطي الزوجة شيئا من متاع زوجها إلا بإذنه ولو على سبيل الإعارة

2009-01-04 00:00:00
هل يجوز للزوجة إعطاء أي شيء من منزل زوجها لأهلها دون علم زوجها ولو على سبيل الإعارة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتصرف الزوجة في مال زوجها معلق برضاه وإذنه المعلن أو المعلوم منه، وبالتالي فلا يجوز لها هبة شيء من مال زوجها أو إعارته لأهلها أو غيرهم إلا برضا زوجها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22917، والفتوى رقم: 57075، والفتوى رقم: 36965.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت