الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح للسائل (البائع) أن يشترط على المشتري الانتفاع بالسيارة إلى أجل غير معلوم، فالعلماء اختلفوا في صحة اشتراط انتفاع البائع بالمبيع مدة معلومة، لكنهم لم يختلفوا في عدم صحة اشتراط ذلك مدة غير معلومة كما هو الحال في الصورة محل السؤال.
وأما اشتراط توفية باقي الثمن إلى مدة معلومة، وإن لم يوف فلا بيع بينهما فهذا جائز، لكن إذا انقضت المدة ولم يوف المشتري الثمن رجعت السلعة إلى البائع وما دفع من الثمن إلى المشتري.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 108016 .
وإذا كان للبائع على المشتري دين، وامتنع الأخير من السداد جاز للبائع استيفاء حقه من المال الذي تم تحديده.
والله أعلم.