عنوان الفتوى: حُكمُ تأجير العقار لشركة متخصصة في الدعاية والإعلان

2009-01-12 00:00:00
ما حكم الشرع في التأجير لشركة محلية (من ليبيا) متخصصة في الدعاية والإعلان ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الإعلانات التي تقوم بها الشركة المذكورة مباحة بأن تكون عن أشياء مباحة كالإعلان عن السلع والخدمات التي أحلها الشرع فلا حرج في الإيجار لها, وإن كانت تقوم بالإعلان عن أشياء محرمة كالإعلان عن البنوك الربوية أو مؤسسات القمار لم يجز الإيجار لها لما في ذلك من الإعانة على الإثم, وقد قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.{المائدة:2}.

 قال في مطالب أولي النهى: وَلَا  تَصِحُّ إجَارَةُ  دَارٍ لِتُجْعَلَ كَنِيسَةً  أَوْ بَيْعَةً أَوْ صَوْمَعَةً، أَوْ بَيْتَ نَارٍ  لِتَعَبُّدِ الْمَجُوسِ، أَوْ لِبَيْعِ خَمْرٍ وَقِمَارٍ.

وللأهمية راجع الفتوى رقم : 19202، والفتوى رقم : 37317 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت