الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، والأولى بالأخ السائل أن يبادر بدفعه إلى زوجته لما في ذلك من إبراء ذمته، ولا يدري ما يحدث له فقد يموت وليس له ما يسدد به ذلك الدين، أو يتكاسل الورثة ويشحوا فلا يقضوا دينه من التركة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه .. رواه أحمد والترمذي.
وإذا دفع مؤخر الصداق فلزوجته الخيار أن تحج به أو تبيع شيئا من ذهبها وتحج به، والأمر في هذا واسع، والمهم أن تحج ما دامت قادرة ولم تحج حجة الإسلام، ولا يلزم الزوج أن يحجج زوجته كما بيناه في الفتوى رقم: 6867 .
والله أعلم.