الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تبقى من التركة بعد الأخت يأخذه أقرب عصبة الميت، سواء كانوا أبناء القاتل أم غيرهم. ولا يأخذ القاتل منه شيئاً، ولا يدفع لبيت المال ولا غيره ما دام هناك عاصب، وذلك لما في موطإ مالك من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الدية من المدلجي الذي قتل ابنه فدفعها لأخي القتيل، وحرم منها أباه القاتل.
والله أعلم.