الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق المرأة على زوجها أن يقدم لها مهراً خالصاً لها، ولا مانع من أن تهبه له أو تهب له منه بعد ذلك ما شاءت بطيب نفس، قال تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}، ولا مانع شرعاً من تقاسم الزوجين تكاليف الزواج بالتراضي بينهما، ولا يخل ذلك بكرامة الزوج، لكنه لا يجب على المرأة، والأولى للرجل ألا يقدم على الزواج حتى يستطيع مؤنته، قال تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ {النور:33}، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 8899، والفتوى رقم: 98433.
وننبه السائلة إلى أن حكم الخاطب حكم الأجنبي عن الفتاة التي خطبها ما دام لم يعقد عليها، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 15127 الخاصة بحدود تعامل الخاطب مع خطيبته.
والله أعلم.