الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن راتبك حق خالص لك ليس لزوجك أخذه، إلا ما طابت نفسك به منه، ويلزمه أن يؤدي إليك نفقتك ولو كنت غنية موسرة إلا أن تسقطيها عنه، ولا يلزمك مشاركته في بناء مسكنكما، لكن لا حرج في ذلك إن شئت على سبيل الهبة أو على سبيل المشاركة، ويكون المسكن بينكما بالسوية إن دفع كل منكما نصف تكلفته أو بحسب ما دفع.
وبناء عليه؛ فلا يجب عليك إجابة الزوج إلى طلبه بدفع جميع الراتب إليه ولو أدى ذلك إلى الطلاق، لكن لا بأس أن تساعديه بشيء من راتبك في شؤون البيت وعند إعساره لما في ذلك من جلب المودة والألفة..
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 483، 36890، 42518، 104458.
والله أعلم.