عنوان الفتوى: علق طلاقها على وضعها المكياج فوضعته خالتها رغما عنها

2009-02-01 00:00:00
مند فترة، حدث شجار بيني وبين زوجي فقال لي: (إذا وضعت المكياج ثانياً فأنت طالق إلا إذا كان بإذن مني)، وقد قالها بغير تحديد أي شروط كأن أضعه في المنزل أو في زيارة... وبعد فترة ذكرته بالأمر فرفض أن يحلني منه (بقصد العناد)، ثم منذ عدة أيام كنت في زيارة، وكان المجلس عامراً بالنساء، فاعترضت خالة زوجي أنني لست متزينة، وأصرت إصراراً شديداً رغم رفضي فوضعت هي (بيدها) لي أحمر الشفاه!!! فما حكم ذلك، هل أنا طالق رغم أني لم أكن أنا من وضعته، ولم أتمكن من منع الأمر أمام مجلس محتشد! (علما بأن زوجي يقول إنه لا يذكر نيته عندما قال جملته بل إنه كان غاضبا وحسب)، بالإضافة إلى ذلك، فأنا لا أذكر إن كان هناك مرة مرت وضعت فيها ملمع الشفاه، وكلانا لم ينتبه للأمر أو يذكره (أعني أذكر موقفا كنت أضع فيه الملمع في المنزل لكنني لا أذكر إن كان قبل يمينه أو بعده)، فما حكم ذلك؟ ولكم كل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت زوجة خالك قد وضعت لك أحمر الشفاه هذا رغماً عنك، ولم تستطيعي منعها فلا يقع اليمين، أما إذا كنت تستطيعين الامتناع ولم تمتنعي فإن اليمين تقع عند جمهور أهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة: ولو حلف لا يدخل داراً فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث، نص عليه أحمد هذا في رواية أبي طالب وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافاً، وذلك لأن الفعل غير موجود منه ولا منسوب إليه، وإن حمل بأمره فأدخلها حنث لأنه دخل مختاراً فأشبه ما لو دخل راكباً، وإن حمل بغير أمره ولكنه أمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث أيضاً لأنه دخلها غير مكره فأشبه ما لو حمل بأمره. انتهى.

أما ما تشكين فيه من كونك وضعت مرة ملمع الشفاه، ولا تذكرين إن كان هذا قبل اليمين أو بعده فلا حرج عليك في ذلك، ولا أثر له في وقوع اليمين، لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، ونحن على يقين من النكاح فلا يزول هذا اليقين بالشك في الطلاق، فما أشبه حالك حينئذ بالمتوضئ الذي تيقن الطهارة ثم بعد ذلك شك في الحدث فلا يؤثر هذا على طهارته.. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 7665.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت