الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لمن مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه بدون إحرام، وهذا هو الظاهر من حالك وحال زوجتك، فعليك إذا توجهت لاستقبالها بجدة أن تحرم من الميقات الذي يحرم منه أهل البلد الذي أنت مقيم به وهو يلملم، وأما هي فتحرم من الطائرة إذا حاذت الميقات، وميقات أهل مصر هو الجحفة، ويجوز لها أن تحرم قبل ذلك وبخاصة إذا خشيت أن تتجاوز الميقات دون إحرام، وكيفية إحرامها هي أن تنوي الدخول في النسك وتقلع عما تقلع عنه المرأة المحرمة من لبس النقاب والقفازين والتطيب وأخذ شيء من الشعر والظفر ونحو ذلك، ولا نرى أن في هذا مشقة تمنع منه وتحول دون فعله، ويستحب لها أن تسمي النسك لكن دون رفع صوت إن كان بحضرتها رجال أجانب فتقول: لبيك اللهم عمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. ودليل عدم جواز تجاوزكما الميقات دون إحرام حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه في توقيت المواقيت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن كان يريد الحج أو العمرة... الحديث. ومن تجاوز الميقات دون إحرام فعليه دم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 43381، والفتوى رقم: 48666.
وقد بينا حكم سفر المرأة بغير محرم في الفتوى رقم: 31850، فراجعها.
والله أعلم.