الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك، حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4269.
ولا يتوقف الطلاق على حضور المرأة ولا علمها، فهو نافذ، ولو لم تحضر أو تعلم.
والله أعلم.