عنوان الفتوى: توسطت لإقراض زوجها فلم يسدد فهل يلزمها السداد

2009-02-14 00:00:00
تداينت بدين لزوجي من أختي ومن ابنتها وسدد جزءا منها وبقي الآخر لظروفه المادية فهل علي ذنب أو قضاء دين التأخير على أنني كنت الوسيطة بينهم فأرجو الرد..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قد أخذ هذا الدين وكانت وساطتك على سبيل الوساطة والشفاعة بلا ضمان للدين فإنه وحده ملزم بسداده، ويجوز لك مساعدته، بل ذلك من حسن العشرة.

 أما إذا كنت أنت من استدنت هذا الدين فيجب عليك سداده، وكذلك إن كنت ضامنة لزوجك فعليك سداده إن لم يقم هو بسداده. وراجعي في ذلك فتوانا رقم : 12481.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت