الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك لم تبين لنا شبهة الربا في شراء والدك للسيارة بالتقسيط، فعلى كل إن كانت صفقته تشتمل على ربا فإن واجبكم ما قمتم به من نصحه بترك هذه المعاملة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
فإذا بذلتم له النصح ونهيتموه عن هذا المنكر سقط عنكم الإثم.
وليس عليك حرج في ركوب هذا السيارة إذا احتجت إليها لأن أباك هو الذي يتحمل وزر شرائها بطريقة فيها شبهة ربوية، وراجع الفتوى رقم: 60040 .
ولا حرج عليك في مساعدته على قضاء دينه دون فوائده، ولا تعد بذلك مشاركا في الربا، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 37032 ، والفتوى رقم: 116405 .
والله أعلم.