الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبعقد النكاح عقداً صحيحاً مستوفياً جميع الشروط، من ولي، ومهر، وشاهدين، تصبح المرأة زوجة للرجل، لا تخرج من عصمته إلا بطلاق صادر منه هو، أو من حاكم في محكمة شرعية، والمحكمة التي ذكرت أنها فرقت بينكما محكمة مدنية، وتفريقها بين الزوجين المسلمين لا ينفذ، ولا يصح، ولحل هذه المشكلة انظر جواب رقم:
1213 فإذا طلقت المرأة من زوجها الذي لم يدخل بها طلاقاً شرعياً، فما تستحقه مبين في الجواب رقم: 1955
والله أعلم.