الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك التصرف في مال زوجك إلا بإذنه، فهذا المال ملك لزوجك ائتمنك عليه، فلا يجوز لك التصرف فيه إلا بما أذن فيه، ولا يغير من هذا الحكم كون زوجك يزيد في المصروفات إذا علم بذلك، بل الأولى أن تنصحيه بالاقتصاد والاعتدال في نفقته كلها، كما لا يغير هذا الحكم كونك ستشترين بالمال شقة وتكتبينها باسمه ، كما لا يجوز أن تذكري له أن أمك هي من اشترت الشقة؛ لأن ذلك من الكذب المحرم ؛ فيحرم عليك كل تصرف في مال زوجك دون إذن منه، والواجب عليك أن تخبريه بكل الأرباح التي تأتي من تجارته، ولا تخفي عليه من ذلك شيئا .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى رقم: 117115، ورقم: 117942. والفتوى رقم: 118222.
وننبهك إلى أنه لا تجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين ، ولا يأمن على نفسه الوقوع في الفتنة، كما سبق بيانه في فتوانا رقم: 2007 .
والله أعلم.