الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجارة لا تجوز إلا على مدة محددة، وإذا لم تكن على مدة وكانت مؤبدة فهي إجارة باطلة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9057، والفتوى رقم: 27655.
فإذا كان المحل الذي استأجره والدك كان على مدة محددة فإن الإجارة لا تنقطع بموت أبيكم، كما هو مذهب الجمهور، ويصبح الانتفاع بالعين المؤجرة ميراثا لورثة المستأجر، وانظري الفتوى رقم: 43041.
وفي هذه الحالة يكون من حق من يدفع الأجرة أن يرجع على باقي الورثة بما ينوبهم منها، ومن حق الورثة أن يتنازلوا عن حقهم في المحل مقابل إعفائهم من الأجرة.
أما عن الوصية التي أوصاها والدك بانتفاعك مع أخيك بمنفعة المحل فالوصية لا تجوز لوارث إلا أن يجيزها الورثة، وانظري الفتوى رقم: 1445.
وعلى ذلك فلا يجوز لك أن تنفردي بمنفعة المحل مع أخيك دون الورثة إلا أن يرضوا جميعا بذلك، ويشترط أن يكونوا بالغين رشداء.
واما على تقدير بطلان الإجارة فإنها منفسخة وبالتالي فلا مانع من أن تنفردي أنت بإجارة المحل لأنه عقد مستأنف بعد وفاة الوالد.
والله أعلم.